الفصل الأول
في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الإنتخابية
المادة 1:
يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد وعلى أساس الأكثرية كما سنشرح في مادة لاحقة ويكون الإقتراع عاماً وسرّياً وفي يوم واحد.المادة 2:
أ- يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف في الدورتين الإنتخابيتين الأولى والثانية فقط بحسب المحافظات والدوائر الإنتخابية كما هي الآن وحسب التوزيع الحالي ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها وتعتبر الطريقة الموزعة والمتبعة حالياً في توزيع النواب هي جزء لا يتجزأ من هذا القانون.
ب- يقترع جميع الناخبين في الدائرة الإنتخابية على اختلاف طوائفهم لكافة المرشحين عن تلك الدائرة.
الفصل الثاني
في من يجوز له أن يكون ناخباً او مرشحاً
المادة 3: لكل لبناني أو لبنانية أكمل سن الثامنة عشرة سواءً كان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الإقتراع مع التقيد بعدم أحقية غير المقيم ضمن الشروط المبينة في المادة الرابعة.
المادة 4: يحرم من ممارسة حق الإقتراع:
1. من يقيم خارج الأراضي اللبنانية ولم تطأ قدماه أرض الجمهورية مثبتاً حضوره سابقاً بجواز سفر سابق أو حالي صادر عن السلطات اللبنانية المختصة.
2. يحرم من حق الإنتخاب الحاصل على الجنسية اللبنانية بعد العام 1990 ولايحق له الا بعد اعادة النظر في المراسيم التي صدرت عشوائياً وبدون مسوغ أو قرار قضائي يثبت لصاحبها الحق في الجنسية أو عدمه.
3. يحرم الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
4. يحرم الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
5. يحرم الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى أجل … وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
6. يحرم الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
7. يحرم الأشخاص الذين حكم عليهم باحدى الجنح الشائنة الآتية: “السرقة, الإحتيال, اصدار شيك دون مؤونة, سوء الإئتمان, الإختلاس, الرشوة, اليمين الكاذبة, الإغتصاب, التزوير, استعمال المزور, شهادة الزور, الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, سرقة وهدر المال العام, الفساد الإداري, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والإتجار بها.
8. الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
9. الأشخاص الذين أعلن افلاسهم احتيالياً أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
10. الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
11. لايحق لأي مرشح على الإنتخابات من حق الترشيح اذا كان محكوماً بإحدى هذه المواد المنوه عنها أعلاه.
12. يحرم من الإنتخاب أو الترشيح كل من حكم عليه بجريمة قتل أو خيانة وطنية حتى ولو اعاد اعتباره بعد انقضاء الأجل.
13. يستفيد الأشخاص المعادة اعتباراتهم بعد انقضاء المدة ما خلا أصحاب البند 12 من أصل المادة الرابعة.
المادة 5: يجوز للمجنس الحاصل على الجنسية اللبنانية قبل العام 1990 حق الإقتراع والترشح وذلك لإنقضاء مدة عشر سنوات على صدور مرسوم الجنسية ويطبق هذا النص على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني “اضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الأول 2008 الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 2008/12/30”
المادة 6: يشترك قي الإقتراع العسكريون المتقاعدون ومن مازال في خدمته من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ الإقتراع.
المادة 7: لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للإنتخابات النيابية ما عدا الأشخاص اللذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة خاصة البند الثاني والثالث والسابع والثاني عشر.
المادة 8: لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية, متعلماً ومجازاً بشهادة جامعية ولايجوز أن يترشح المجنس لبنانياً الا بعد انقضاء عشرسنوات على صدور مرسوم تجنيسه وخاضعاً للبند الثاني والثالث والسابع لشروط المادة الرابعة.
المادة 9: لايجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم, غير أن يجوز لهم أن يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر حكماً وعلى الأقل كما لا يقبل بتعديل الدستور لهذا السبب.
المادة 10:
1. لايجوز للأشخاص المذكورين أدناه, أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم, وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ- القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي, الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.
ب- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية, إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون, الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومركز الأقضية ورؤساء اتحاد البلديات الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبل ستة أشهر لباقي أعضاء المجالس البلدية.
2. خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه, مقبولةً حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.
3. يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
الفصل الثالث
في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى
الزامية الفصل بين النيابة والوزارة
المادة 11:
1. لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو إتحاد بلديات أو شركة ذات امتياز أو شركة اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزينة الدولة. كلّ من يُنتخب نائباً من هؤلاء, يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته ويحرم من ما كان يتقاضاه منها.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو احدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو اتحاد البلديات أو أي من المؤسّسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كلّ من يُنتخب نائباً من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته صاقطة حكماً.
3. يُمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب والحكومة أي الزامية الفصل بين النيابة والوزارة.
المادة 12: لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات, ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.
الفصل الرابع
في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين
على الأراضي اللبنانية
المادة 13: يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الإقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون, شرط أن يكون اسمه وارداً في القوائم الإنتخابية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقع في الإقتراع.
المادة 14: تطبّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان وغير المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 15: فور صدور هذا القانون, تدعوا وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج, بالطرق التي تراها مناسبة, اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه, للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيا أسمائهم كما بحضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقاً للأصول في السفارة أو القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلّقة بهويتهم ورقم سجلهم.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الأول من السنة التي تسبق موعد الإنتخابات النيابية.
الفصل الخامس
المادة 16: للوصول الى لبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيض الطائفي والغاء الطائفية السياسية بلا تعقيدات وفي ذوبانٍ وطنب مندرج, يقسم لبنان أولاً الى ثلاث دوائر انتخابية كمرحلة أولى وفي الدورة الأولى التي تلي توقيع هذا القانون حسب القوانين والأصول المتبعة.
الدورة الإنتخابية الأولى
1. الدائرة الأولى: تشمل الدائرة الأولى محافظتي بيروت وجبل لبنان كدائرة انتخابية واحدة.
2. الدائرة الثانية: تشمل الدائرة الثانية محافظتي صيدا والنبطية “الجنوب” دائرة انتخابية واحدة.
3. الدائرة الثالثة: تشمل الدائرة الثالثة كامل محافظتي البقاع ومحافظة الشمال دائرة انتخابية واحدة.
الدورة الإنتخابية الثانية
يقسم لبنان الى دائرتين انتخابيتين كما يلي:
1. الدائرة الأولى: محافظتي الجنوب “صيدا- النبطية” وحافظة الشمال دائرة انتخابية واحدة.
2. الدائرة الثانية: محافظتي بيروت وجبل لبنان ومحافظتي البقاع دائرة انتخابية واحدة. على أن تجري الدورة الإنتخابية الثانية وفق شروط الدورة الإنتخابية الأولى.
الدورة الإنتخابية الثالثة
1. مادة وحيدة:
لبنان دارة انتخابية واحدة غير قابلة للتأويل أو التقسيم وخارج القيد الطائفي, على أن يفوز النواب ال 128 حسب أصوات الأكثرية التي يحصل عليها المرشح دون الرجوع الى هوية طائفية أو مذهبية هذا المرشح أو ذاك.
مادة 17: تكون المدة الفاصلة بين الدورة الأولى والثانية 4 سنوات وكذلك بين الدورة الإنتخابية الثانية والثالثة وهكذا كما هي الآن دون أي تعديل أو تمديد.
مادة 18: كيف تحسب النتائج؟
أ- في الدورتين الإنتخابيتين الأولى والثانية
يعتبر الفائز في كل دائرة انتخابية من كل طائفة أو مذهب التوزيع المعتمد أصلاً لعدد النواب ال 128, هو المرشح الذي يحظى بتـأييد الأكثرية له من المواطنين ويليه من طائفته ومذهبه الذي يحقق من بعده مباشرة الأكثرية التي تلي الأكثرية الأولى, وهكذا على أن يكون الفائزون من نفس الطائفة أو المذهب من يحصل على أصوات أكثر من كافة الناخبين في دائرته.
ب- في الدورة الإنتخابية الثالثة
تُجرى الإنتخابات حسب الشروط أعلاه وخارج القيد الطافي دون اللجوء الى انتخابات حصرية بطوائف ومذاهب معينة لمرشحين من نفس الطائفة والمذهب وهذا ما يجعل الوطن قائماً على قنابل موقوتة تنفجر في أي زمان ومكان.
ج- إن هذا القانون المرجو الموافقة عليه يحقق ذوباناً طائفياً ومذهبياً لمذهب واحد اسمه لبنان “وطن نهائي لكل أبنائه”.
مادة 19:
أ- بعد إجراء كل دورة إنتخابية وإعلان النتائج, تحدد جلسة نيابية حسب الأصول المتبعة لإنتخاب رئيس لمجلي النواب لمجة أربع سنوات متتالية وهو بدوره يحدد جلسة نيابية عامة يطلب فيها تعديل الدستور بمادة وحيدة على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية “المسيحي الماروني” من الشعب مباشرةً وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى الثلاثة أشهر من تاريخ انتخاب رئيس المجلس النيابي.
ب- لا يحق لرئيس مجلس النواب أن يُنتخب لأكثر من دورتين متتاليتين رئيساً لمجلس النواب ولا يحق لأعضائه التعديل أو التمديد له مهما كانت الظروف.
مادة 20: يتقضى النواب الناجحون بدلاً شهرياً مقطوعاً من وزارة المال كما هو محدّد للسادة النواب حتى نهاية الدورة النيابية ويستمر النائب في تقاضي قيمة البدل هذه طالما هو عضو في المجلي النيابي مع زيادة المخصصات العائلية القانونية المستحقة لموظف درجة أولى.
مادة 21: عند اجراء دورة انتخابية جديدة ولم يحصل نائب سابق على وكالة جديدة من الشعب, ويخسر عضويته في مجلس النواب أو خسرها لأي سبب آخر, يتقاضى تعويضاً عن سنوات الخدمة التي قضاها في المجلس النيابي عضواً رسمياً ولا يحق له الإستمرار بقبض أي بدل أو تعويض خاص أو عائلي أو مخصصات أو لواحق ولا يحق لأحد من ورثته أو أقربائه المطالبة بأي تعويض أو بدل اذا تعرض النائب للوفاة وما زال نائباً في المجلس الا ما يستحقه مقابل سنوات خدمته.
مادة 22: تسقط حصانة النائب مباشرة وبموافقة نصف أعضاء مجلس النواب زائداً واحداً اذا اتهم هذا النائب بالخيانة الوطنية أو تعرّض للقوى العسكرية بأمنها ووحدتها أو قام بعمل شائن منوه عنه سابقاً ولا يسترد حصانته الا بعد صدور قرار قضائي ببراءته وإلا يتعرض للعقوبات القانونية الازمة والإقالة من مجلس النواب دون أي تعويض أو أتعاب أو بدل.
مادة 23: في انتخابات رئاسة الجمهورية
أ- يحق لأي لبناني أو لبنانية “مسيحي ماروني” أتم الخامسة والعشرين من العمر وخاضعاً لكافة الشروط التي يخضع لها المرشح للإنتخابات النيابية, خاصةً البند 12 من المادة الرابعة حصراً, أن يترشح لإنتخابات الرئاسة الجمهورية اللبنانية.
ب- تجري مرحلة الإنتخابات على دورتين متتاليتين وضمن مهلة لا تفصل الواحدة عن الأخرى أكثر من ثلاثين يوماً.
ج- في الدورة الإنتخابية الثانية والأخيرة يحق لمن نال أكثر الأصوات الأول والثاني من المرشحين, الترشح للدورة الثانية واعتبار الآخرين في حكم الملغية ترشيحاتهم.
د- تتم العملية الإنتخابية لرئاسة الجمهورية في يوم واحد ومن كل الناخبين اللبنانيين ويفوز من يحصل على الأكثرية ولو بصوت واحد وفي حال تعادل الأصوات, تجرى دورة انتخابية جديدة نؤكد الفوز فيها لمن يحصل على الأكثرية دون أي تعديل أو تزوير.
مادة 24: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
حسيب أحمد قانصو
كاتب سياسي
بيروت 2019/11/10
إصدارات الكاتب:
1. صراع الوجود بين 13 و13
2. أبعاد خطورة توقيع الإتفاق النووي والحراك اللبناني
3. الوهابية جرثومة التاريخ
4. المستشرقون “علوم وأبحاث أم قنابل موقوتة”
5. صراع الوجود ج2 “الحانب الديني”
6. اقتراح قانون انتخاب للجمهورية اللبنانية
7. كتابات ومقالات صحفية في ميادين مختلفة