الرئيسية - أخبار محلية و دولية - مصلحة الليطاني تكشف عن إقامة أحد الاشخاص مطمرا للنفايات في برج رحال محاذاة النهر مقابل بدل مادي

مصلحة الليطاني تكشف عن إقامة أحد الاشخاص مطمرا للنفايات في برج رحال محاذاة النهر مقابل بدل مادي


أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان أنها “وفور اكتشاف فرقها الفنية وجود اشغال في محاذاة نهر الليطاني ومحطة الضخ الرئيسية العائدة لمشروع ري القاسمية عائدة للمدعو ق.ع قامت بالكشف على الموقع وتبين اقدام المدعو ق. ع. على إقامة مكب ومطمر للنفايات مقابل بدل مادي لطمر المرفوضات الناتجة عن معمل فرز عين بعال (عيتيت) ومصادر أخرى في الأملاك العامة والخاصة ويلوث مياه نهر الليطاني ويشكل تعديا على الأملاك العامة (محطة الضخ الرئيسية ومشروع ري القاسمية) التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على نحو يهدد الأملاك العامة والأموال العامة والسلامة العامة”.
وأضافت، “قامت المصلحة فورا باتخاذ سلسلة إجراءات قضائية لوقف الاشغال وملاحقة المتسببين بهذه الفضيحة البيئية، حيث تقدمت بشكوى بوجه المدعو ق.ع. وكل شخص طبيعي او معنوي او موظف رسمي او مكلف بخدمة عامة مسؤول عن الجرائم والمخالفات المنصوص في قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وقانون المياه وقانون البيئة امام النيابة العامة المالية والتمييزية، تبعا لمحضر التحقيق الأولي الذي طلبت فتحه في الجريمة المشهودة لدى فصيلة العباسية رقم 460/302 تاريخ 5/5/2020 كما تقدمت بكتابين الى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد فهمي ومعالي وزير البيئة الأستاذ دميانوس قطار طلبت بموجبهما:
اعلان

1 – إقفال المطمر المكب فورا وحجز كافة الآليات العاملة في موقع العقار ودون مهلة وذلك لمنع تفاقم الضرر الناتج عن تكديس وحرق ورمي وطمر النفايات فيه.
2 – تدوين إرهاق عقاري لمقتضيات البيئة في الخانة المخصصة لوصف العقار في صحيفة العقار العينية تطبيقا لصراحة نص المادة 32 من القانون رقم 80/2018 الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
3 – إلزام المدعو ق.ع. فورا ودون مهلة على إزالة النفايات الموجودة في المكب ومنعه من ادخال او طمر او حرق اي نفايات جديدة وتنظيف النفايات الموجودة فيه تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة 33 من القانون رقم 80/2018 الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المتعلقة بقواعد وأحكام المسؤولية المدنية.
4 – إلزام المدعو ق.ع. بإعادة تأهيل وإصلاح الوسط المائي او النظام البيئي في المنطقة او المحيط الذي قام بتلويثه المدعى عليهم وفقا لصراحة نص الفقرة 4 من المادة 103 من القانون رقم 77/2018”.