أحالت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، المكلفة بجرائم العنف الأسري، ملف المواطنة العراقية ن.ص إلى قاضي التحقيق الأول مدعية على الزوج الذي لا يزال موقوفاً بموجب المادة 550 من قانون العقوبات معطوفة على القانون 293، بسبب تعرض الضحية للعنف الأسري من قبل زوجها قبل انتحارها ولفترة طويلة.
وكانت ص. قد وجدت مشنوقة أمام منزلها في منطقة البوشرية، في 28 كانون الأول 2017، وقيل إنها كانت تتعرض لتعنيف جسدي ونفسي من قبل الزوج. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى خلفيات إقدام ص على الانتحار، ورأت في ذلك سبباً لإدانة الزوج الذي دفع الزوجة إلى الانتحار نتيجة ظروف التعنيف التي كانت تعيشها.
والحال أن أخذ المحكمة بالأسباب والدوافع التي أدت إلى فعل الانتحار يعد سابقة قضائية في قضايا انتحار النساء بعد تعرضهن للعنف الأسري، وفق ما تقول المنسقة الإعلامية في جمعية كفى ديالا حيدر لـ”المدن”. إذ إن معظم حالات الانتحار كانت تطوى ملفاتها على اعتبار عدم وجود قاتل، وللمرة الأولى تستند المحكمة إلى القانون 293 المتعلق بالعنف الأسري وتقول إن أسباب الانتحار مرتبطة بهذا العنف.
وتعتبر حيدر هذا القرار أمراً إيجابياً وأملاً في تحقيق العدالة للنساء. والمطلوب بعد ذلك تحصيل حكم قضائي عادل بعد اجراء التحقيق، لتأكيد مسألة أساسية هي أن دفع الأشخاص إلى ارتكاب فعل الانتحار جريمة لا بد من معاقبة الفاعلين عليها.
المصدر: المدن