أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضيين مالك عبلا ولما أيوب، حكما في حق المتهمين أحمد.خ وأحمد.ح وفواز.س وابراهيم.ي (سوريون) بجرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة سندا الى المادة 527 عقوبات وبحبس كل منهم لمدة سنتين وتغريم كل منهم مبلغ مائتي ألف ليرة لبنانية على أن تحسب لكل منهم مدة توقيفه الإحتياطي.
كما قضى الحكم بإدانة الظنينة عطاء.ح (سورية) بمقتضى المادتين 523 عقوبات والاكتفاء بمدة توقيفها لعدم كفاية الدليل الجرمي بممارسة الدعارة مع أحد المتهمين الأربعة، وتجريمها بمقتضى المادة 36 من قانون الأجانب لإقامتها غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين كانوا على صلة ب” أبو أحمد” (مجهول باقي الهوية)الذي يعمل في مجال الإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، وأنهم أقدموا على نقل فتيات الى الفنادق والمنازل في بيروت وبصاليم والجديدة لممارسة الدعارة مع الزبائن ،وأن إثنين من المتهمين كانا يحصلان على مبلغ عشرة الآف ليرة عن كل “توصيلة” في ما تتقضى الفتاة مبلغ خمسين دولارا عن الساعة الواحدة كما وجهت الى اثنين منهما تهمة إحضار الفتيات من سوريا عن طريق التهريب وإيواء الفتيات في منازل المتهمين وتسهيل أعمال الدعارة وتأمين الزبائن لهن من دون إغوائهن أو إجبارهن على ذلك.