كتب المحرّر القضائي:
من محلة الطريق الجديدة، سُرقت دراجة نارية نوع بوك عائدة للمدعو محمد.ب بعد أن ركنها أمام مدخل المبنى الذي يقيم فيه، فتقدم بشكوى فورية أمام فصيلة طريق الجديدة.
وبعد نحو شهر من تاريخ السرقة، إلتقى محمد.ب بجاره في السكن محمد.ع، فأعلمه أنه شاهد الشخص الذي سرق الدراجة النارية، وهو شاب يسرّح شعره بطريقة ” سبايكي”، وقد سمع هذا الحديث جارهما في السكن أيضاً الشاهد يوسف.م الذي أعلم المدّعي أن هذا الشاب يُدعى كريم.س (فلسطيني).
لاحقاً أوقف عناصر فصيلة حارة حريك المدعو حسان.ي، وهو يقوم بأعمال بهلوانية على متن الدراجة المسروقة العائدة للمدّعي، وقد أفاد خلال التحقيق أنه إشتراها من الظنّين حسن.ع لقاء مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية قبل حوالي شهر.
وبالإستماع الى الظنّين حسن، أفاد أنه إشتراها من المتّهم محمود.ل بموجب إتفاقية بيع دراجة نارية كسر صادرة عن مرآب الكولا، ثم عاد وباعها للمدعو حسان.ي بموجب الإتفاقية المذكورة.
وبالإستماع الى المتّهم محمود.ل، أفاد أنه إشترى هذه الدراجة النارية من شخص يُدعى محمد.ط بموجب إتفاقية بيع صادرة عن مرآب الشحرور، ثم عاد وباعها الى الظنّين حسن.ع بموجب هذه الإتفاقية، وليس بموجب الإتفاقية الصادرة عن مرآب الكولا.
وبالإستماع الى المدعو محمد.ط، أفاد أن الدراجة النارية المضبوطة ليست هي الدراجة التي باعها الى المتّهم محمود.ل بموجب الإتفاقية الصادرة عن مرآب الشحرور، بينما عاد المتّهم محمود وذكر بأنه لم يشترِ سوى دراجة نارية باعها الى الظنّين حسن.ع، وكان إشتراها من محمد.ط، وتبيّن للقائم بالتحقيق أن مرآب الكولا مقفل منذ أكثر من سنة ولم يتم آنذاك توقيف المتّهم القاصر كريم.س.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، أنكر المتّهم محمود.ل ما نُسب اليه، مكرّراً أقواله الأولية، كما أنكر الظنّين حسن.ع ما نُسب اليه، وبدوره أنكر المتّهم القاصر كريم.س إقدامه على سرقة الدراجة النارية، مدلياً أنه بتاريخ سرقتها كان قد خلد الى النوم عند الثامنة والنصف مساءً، وقد أُجريت مقابلة بينه وبين المدعو محمود.ع الذي أفاد بأن المتّهم القاصر ليس هو الشاب الذي شاهده يُخرج الدراجة النارية من مدخل البناية عند حصول السرقة.
وخلال المحاكمة، أنكر المتّهم محمود.ل أية علاقة له بسرقة الدراجة النارية، مدلياً بأن تلك التي إشتراها من المدعو محمد.ط لم تكن مسجلة، وأنه باعها الى الظنّين حسن.ع، كما إستمعت المحكمة الى شاهد الحق العام، منظّم محضر التحقيق الأولي الذي أيّد مضمون المحضر المنظّم من قبله.
وخلال المحاكمة الختامية، تخلّف المتّهمان والظنّين عن الحضور، فتقرر محاكمتهم غيابياً.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي، حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم محمود.ل بجناية المادة 638/عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، على أن تُحسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبتجريده من حقوقه المدنية، وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما أدانت الظنّين حسن.ع بجنح المواد 221 و 471 و 454/471 من قانون العقوبات، وحبسه مدة سنتين بعد إدغام العقوبات.
وقضى الحكم بتجريم المتّهم كريم.س بجناية المادة 638، وبتجزئة الملف بالنسبة اليه لعلّة القصر، وإحالته أمام محكمة جنايات الأحداث لإجراء المقتضى بحقه.
لبنان24